للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): يعني بذلك أن المنهي عنه إنما هو القبول على جهة المودة أو ما يورث المودة لا مطلقًا، انتهى.

قلت: وهذا الجواب رجحه الحافظ، كما تقدم.

(٢٩ - باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ. . .} [الممتحنة: ٨] إلخ

وهي جائزة كما في "السير الكبير"، إلا ما أعد للحرب في أوان الحرب، انتهى (٢).

ساق إلى آخر الآية، وفي بعض الروايات إلى قوله: {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}، والمراد منها بيان من يجوز بره منهم، وأن الهدية للمشرك إثباتًا ونفيًا ليست على الإطلاق، ومن هذه المادة قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥]، ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: ٢٢] فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل، انتهى من "الفتح" (٣).

[(٣٠ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. . .) إلخ]

كذا بَتَّ الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها، وتقدم في "باب الهبة للولد" أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد، فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حرامًا بغير عذر، واختلف السلف في أصل المسألة، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في "باب الهبة للولد"، وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "لامع الدراري" (٧/ ٣٧).
(٢) انظر: "فيض الباري" (٤/ ٦٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٣٣).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>