للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى وهي مقصود البخاري، فقال الحافظ (١): قوله: "للرسول قسم ذلك"، هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآية، والأكثر على أن اللام في قوله: "للرسول" للملك، وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة سواء حضر القتال أو لم يحضر، وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية، ومال البخاري إلى الثاني، انتهى.

وقال الكرماني (٢): قوله يعني: للرسول قسمته لا أن سهمًا منه له، قال شارح التراجم: مقصود البخاري ترجيح قول من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يملك خمس الخمس، وإنما كان عليه قسمته، انتهى.

[(٨ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لكم الغنائم". . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): كذا للجميع، ووقع عند ابن التِّين "أحلت لي" وهو أشبه؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب، وهذا الثاني طرف من حديث جابر الماضي في التيمم (٤)، وقد تقدم بيان ما كان من قبلنا يصنع في الغنيمة، انتهى.

[(٩ - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة)]

هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب: "أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة"، ذكره في قصة، انتهى من "الفتح" (٥).

وقال العيني (٦): وعليه جماعة الفقهاء، فإن قلت: قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر لمن لم يشهدها؟


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢١٧، ٢١٨).
(٢) "شرح الكرماني" (١٣/ ٩١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٢٠).
(٤) "صحيح البخاري" (ح: ٣٣٥).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٢٢٤).
(٦) "عمدة القاري" (١٠/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>