للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمفتي والإمام الاتكاءُ في مجلسه بحضرة الناس لألمٍ يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بذلك، انتهى.

[(٣٦ - باب من أسرع في مشيه لحاجة)]

أي: لسبب من الأسباب.

وقوله: (أو قصد) أي: لأجل قصد شيء معروف، والقصد هنا بمعنى المقصود، أي: أسرع لأمر مقصود، قال ابن بطال: في الحديث جواز إسراع الإمام في حاجته، وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحبّ أن يفرقها في وقته.

ثم قال الحافظ (١): وقوله في الترجمة: "لحاجة أو قصد" يشعر بأن مشيه لغير الحاجة كان على هينته، ومن ثم تعجبوا من إسراعه فدل على أنه وقع على غير عادته، فحاصل الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة لم يكن به بأس، وإن كان عمدًا لغير حاجة فلا، انتهى.

قلت: وعندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإسراع في المشي إذا كان لحاجة لا ينافي الوقار والتؤدة.

[(٣٧ - باب السرير)]

قال العلامة العيني (٢): أي: هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير، وهو معروف، قال الراغب: إنه مأخوذ من السرور لأنه في الغالب لأولي النعمة، انتهى.

والظاهر أن المصنف أشار به إلى أن اتخاذ السرير لا ينافي الزهد.

قال الحافظ (٣): ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له، قال ابن بطال: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١١/ ٦٧).
(٢) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٨٨).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>