للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمجاوزته سائر المواقيت، فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم، والأفضل أن يحرم من باب داره، وسواء أراد المقيم بمكة الإحرام بالحج مفردًا أم أراد القِران فميقاته ما ذكر. وقال الحنفية: من دويرة أهله أو حيث شاء من الحرم، إلا أن إحرامه من المسجد. أفضل لفضيلة المسجد، وقال المالكية: ومكان الإحرام للحج للمقيم بمكة مكة، وسواء كان من أهلها أو مقيمًا بها وقت الإحرام، والمستحب له أن يحرم من المسجد لفعل السلف. وقال المرداوي من الحنابلة: والأفضل من المسجد نصًا، وإن أحرم من خارج الحرم جاز ولا دم عليه نصًا، انتهى.

وقال الحافظ (١) ما ملخصه: كأنه أشار إلى الخلاف في ميقات المكي، قال النووي: الصحيح أنه مكة نفسها، وقيل: مكة وسائر الحرم، وبه قالت الحنفية، واتفق الفريقان على أن الأفضل من باب المنزل، وفي قول للشافعي المسجد، وعند مالك وأحمد: يهلّ من جوف مكة، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢) عن مالك وأحمد: لو أحرم من الحل لا دم عليه، انتهى.

[(٨٣ - باب أين يصلي الظهر في يوم التروية؟)]

لعل غرض المصنف بذلك التنبيه على مسلك الجمهور من استحبابها بمنى، وبه قال الأئمة الأربعة، وقول ضعيف للشافعي: أن يصلي بمكة، كما في "الأوجز" (٣)، أو لأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمنى فأشار أنس بقوله: "انظر حيث يصلي أمراؤك. . ." إلخ، إلى أنه يجوز في غير منى وإن كان الاتباع أفضل، كما في "الفتح" (٤). فأراد المصنف التنبيه على الجواز بغير منى.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٠٦).
(٢) "الأوجز" (٦/ ٥٦١).
(٣) "الأوجز" (٨/ ١٩٦، ١٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>