للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش "اللامع" (١) في "كتاب المغازي"، وأجاد الكلام على مباحث الحديث شيخنا ومرشدنا في "بذل المجهود" (٢)، وفيه: قال الإمام أبو داود وبعد تخريج هذا الحديث: أراد عمر - رضي الله عنه - أن لا يوقع عليه اسم قسم، انتهى.

(٤ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالًا فلأهله")

قال الحافظ (٣) في شرح الحديث: قوله: "فعلينا قضاؤه" وهل هذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح، ونقل ابن بطال (٤) وغيره أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتبرع بذلك، وعلى هذا لا يجب على من بعده، وعلى الأول قال ابن بطال (٥): فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلًا، انتهى.

قوله: (من ترك مالًا فلورثته) وهذا بالإجماع، قاله القسطلاني (٦).

[(٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه)]

قال القسطلاني (٧): قوله: "الولد" ذكرًا كان أو انثى ولدًا أو ولد ولد وإن سفل، انتهى.

قال الحافظ (٨): لفظ "الولد" أعمّ من الذكر والأنثى، ويطلق على الولد للصلب وعلى ولد الولد وإن سفل، قال ابن عبد البر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول


(١) "لامع الدراري" (٨/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) "بذل المجهود" (١٠/ ١٤٠ - ١٤٨).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٠).
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٣٤٦).
(٥) "شرح ابن بطال" (٦/ ٤٢٨).
(٦) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٧٠).
(٧) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٧٠).
(٨) "فتح الباري" (١٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>