للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريبًا من ثلاث مائة حديث، ولم يحكم برفع تلك الأحاديث، انتهى.

وقال الحافظ (١): قوله: "لأوجعتكما"، زاد الإسماعيلي "جلدًا" ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي، انتهى.

[(٨٤ - باب الحلق والجلوس في المسجد)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن ما ورد من النهي عن التحلق فإنما هو حيث يخل بأمر الصلاة ويشغلهم عنها، فأما إن كان الاجتماع لغيرها من استماع خطبة أو وعظ فلا ضير فيه كما تثبته الروايات، وإثبات الروايات إياه مبني على أن جلوسهم للوعظ إنما كان حلقًا لا صفوفًا، وذلك لما فيه من التوجه التام والإقبال البالغ إلى الواعظ فيكون أبلغ في العظة، مع أن فيه تقربًا إليه، وفي الاصطفاف يقتضي تقرب بعض دون بعض، وقد وقع التصريح أيضًا في الرواية الثالثة، فكان كالقرينة في جلوسهم لاستماع الخطبة في الروايتين المتقدمتين، انتهى.

قلت: وقد ورد النهي عن التحلق في عدة روايات، منها ما رواه مسلم (٣) عن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وهم حلق فقال: "ما لي أراكم عزين" الحديث، فلا معارضة، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله كما أفاده الشيخ، إلى آخر ما في هامش "اللامع".

[(٨٥ - باب الاستلقاء في المسجد. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٤): ثبت في الباب جواز الأمرين الاستلقاء


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٦١).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٦٤).
(٣) "صحيح مسلم" (ح: ٤٣٠).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>