للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٨ - باب الصلاة في السطوح والمنبر)]

كتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (١): غرضه من عقد هذا الباب أن ما ورد في الحديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" لا يقتضي لزوم الصلاة على الأرض، بل يجوز على غير ذلك كالمنبر والخشب والسطوح أيضًا إذا كان طاهرًا، انتهى.

قلت: الأوجه عند هذا العبد الحقير: أن هذا الغرض يناسب الترجمة الآتية من "باب الصلاة على الفراش"، والأوجه عندي في الغرض من هذا الباب ما قال الحافظ (٢) من أن المصنف أشار بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين، وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إمامًا، وكره الحسن وابن سيرين الصلاة على الخشب، انتهى.

وقال الكرماني (٣): كره قوم السجود على العود، انتهى.

قول: (قال علي بن عبد الله. . .) إلخ، اختلفوا في شرح هذا القول، ففي شرح شيخ الإسلام: كَفت علي بن مديني نخواسته أم أز ذكر اين حديث مكَر اينكه تحقيق بيغمبر خدا بلند تر اسيتاده بود. . . إلخ.

وحاصله: أنه جعله من كلام ابن المديني وحمل لفظ "أردت" على صيغة المتكلم، والأول لا يصح عندي، والظاهر أنه من كلام أحمد بن حنبل، ثم رأيت أن صاحب "فيض الباري" (٤) أيضًا تعقب على ذلك، إذ قال: قوله: "إنما أردت" فاعله أحمد بن حنبل لا ابن المديني، كما حرره شيخ الإسلام بين السطور، انتهى.

قلت: المراد ببين السطور نسخ "البخاري" الهندية، فطبع فيها كلام شيخ الإسلام قُدِّس سرُّه في بين سطور الكتاب، وأما الثاني يعني لفظ


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٨٦).
(٣) "شرح الكرماني" (٤/ ٤٣).
(٤) "فيض الباري" (٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>