للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: وهو الأظهر عندي حيث بوب ههنا أولًا: "باب إذا لم يتم السجود" فكأنه أشار إلى أن تمامية السجود من شرائط الصلاة، وثانيًا: "باب يبدي ضبعيه" فهذا وإن كان من تمام السجدة، لكنه أشار إلى أنه ليس من شرائط الصلاة، ثم إذا بوَّب أولًا: "باب يبدي ضبعيه. . ." إلخ، وهذه هي صفة السجود فقدمها في "باب صفة الصلاة" بخلاف تبويبه في شرائط الصلاة، ثم بوَّب في آخره: "إذا لم يتم السجود" وإنما أخَّره ههنا؛ لأنه من صفات السجود عدمًا، كما كانت الأولى من صفاته وجودًا، انتهى.

والأوجه عند هذا الفقير: أن المؤلف ذكر هذا الباب ههنا تنبيهًا على اتباع سُنَّته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في الخفاف مخالفة لليهود التي يحكم على تاركها أنه لو مات على غيره مات على غير سُنَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - فكأنه تكملة للباب السابق، ويحتمل أن يقال: إنها تكملة للباب السابق بوجه آخر بأن جواز الصلاة في النعال والخفاف معلق على ما إذا أتم السجود، وأما إذا لم يتمه بأن كانت القدم معلقة في السجدة ولم تقع على الأرض فلا تصح، أو يقال: إن هذا الباب تمهيد للباب الآتي فنبّه أولًا على اهتمام إتمام السجود، ثم ذكر سُنَّته في إبداء الضبعين، فلو وقع الإبداع فلا ينافي زينة الصلاة.

[(٢٧ - باب يبدي ضبعيه. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[(٢٨ - باب فضل استقبال القبلة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): يقال: إن البخاري رحمه الله تعالى يبتدأ


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>