للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول النكاح، وفيه إشارة إلى أن سُنَّة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها، ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض والاهتمام بوليمة العرس وغير ذلك، انتهى.

وحديث الباب قد سبق في غزوة خيبر.

[(٦١ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران)]

كالشموع ونحوها بين يدي العروس، قاله القسطلاني (١).

أشار بقوله: "بالنهار" إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل، وبقوله: "بغير مركب ولا نيران" إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ بن حبان في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرط الثمالي - وكان عامل عمر على حمص - مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم، وفيه دليل على كراهة ذلك، انتهى من "الفتح" بزيادة من "القسطلاني" (٢).

[(٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء)]

قال العلامة القسطلاني (٣): أي: جواز اتخاذها، والأنماط بفتح الهمزة وسكون النون جمع نمط بفتح النون: ضرب من البسط له خمل، "ونحوها" من الحلل والأستار والفرش، انتهى.

قال الحافظ (٤): وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٤)، و"إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٥).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٦).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>