للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت، ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن، فلا يكون في ذلك تحريم أبدًا إلا الذي وقع آخرًا، انتهى.

قوله: (نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) قال الحافظ (١): والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معًا، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة فرد عليه علي - رضي الله عنه - في الأمرين معًا، انتهى.

قوله: (فقال ابن عباس: نعم) كتب الشيخ في "اللامع" (٢): فيه دلالة أيضًا على أنه لم يجوزها على الإطلاق، انتهى.

بل يجوزها لمن يضطر إليها فإنه قد روي عنه كما في هامش "اللامع" أنه قال: ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، وقد تقدم اختلاف الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة من كلام أبي بكر الجصاص.

[(٣٢ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح)]

قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر في الحاشية: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه، انتهى.

قوله: "جاءت امرأة" قال الحافظ: لم أقف على تعينها، وأشبه من رأيت بقصتها بمن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٧٠، ١٧١).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٢٩١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>