للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثمنة، فروى أحمد أو يحيى هذا الحديث، فقال أبو يوسف: ذلك في التمر والعجوة، يا خازن! ارفعه، انتهى.

وكتب الشيخ التهانوي في "التشرف": قلت: معنى الحديث: إذا كان قصد المهدي تشريك القوم في الهدية كما هو الغالب فيما يؤكل ويشرب ومع ذلك فقد وضعها بين يدي شيخ المجلس أدبًا ويعلم ذلك بالقرائن، أما لو كان قصده الإهداء إلى معين كما هو الغالب في نحو الثياب والنقد فلا وجه لشركة غيره معه، فإن الملك من أحكام التمليك فإذا كان التمليك خاصًا كان الملك خاصًا فافهم، نعم لو فرَّقها على أهل المجلس جميعًا كان أقرب إلى المروءة وآداب الصحبة كما هو المعتاد للقوم في أكثر الأحوال إلا لمقتض قوي، انتهى. والبسط في هامش "اللامع" (١).

(٢٦ - باب إذا وهب بعيرًا لرجل. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): أي وتنزل التخلية منزلة النقل، فيكون ذلك قبضًا فتصح الهبة، انتهى.

[(٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣): إما مطلقًا كالمصور أو خاصة للرجال كالحرير وغيره، وجواز هديته لإمكان الانتفاع به بجهة أخرى غير اللبس، انتهى.

قال الحافظ (٤): والمراد بالكراهة أعم من التحريم والتنزيه، وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة، فإن لصاحبه التَّصرف بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء، ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة، انتهى.


(١) "اللامع" (٧/ ٣٤ - ٣٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٨).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٣٦).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>