للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٤ - باب الألدّ الخصم)

بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة، وقد تقدم بيان المراد به في "كتاب المظالم"، وفي تفسير سورة البقرة، وقوله: "وهو الدائم في الخصومة" من تفسير المصنف، ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة، فإن الخصم من صيغ المبالغة، فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة، انتهى من "الفتح" (١).

[(٣٥ - باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد)]

قال الحافظ (٢): قال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطًا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف، هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال، انتهى.

وقال القسطلاني (٣) تحت حديث الباب: وإنما لم يعاقبه؛ لأنه كان مجتهدًا، واتفقوا على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل العلم فحكمه مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالد فالإثم ساقط والضمان لازم، فإن كان الحكم في قتل فالدية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد، وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد، انتهى.

وسيأتي في "كتاب الاعتصام" "باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. . ." إلخ، وسيأتي الفرق بين الترجمتين هناك.


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٨٠).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٨٢).
(٣) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>