للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كفٍّ، وقال ابن التِّين: حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معًا قال: وأهل اللغة على خلافه قلت: ويرده ما أخرجه ابن ماجه (٢) عن ابن عمر قال: "مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها" الحديث، ولكن في سنده ضعف، فإن كان محفوظًا فالنهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو النهي في غير حال الضرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الري، أشار إلى هذا الأخير ابن بطال، وإنما قيل للشرب بالفم: كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء، ووقع عند ابن ماجه (٣) من وجه آخر عن ابن عمر فقال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا وهو الكرع" وسنده أيضًا ضعيف، انتهى مختصرًا.

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقد قال الحافظ (٤): وإنما قيد في الترجمة بالحوض؛ لأن جابرًا أعاد قوله: وهو يحول الماء في أثناء مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل مرتين، والظاهر أنه كان ينقله من أسفل البئر إلى أعلاه، فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب، انتهى.

[(٢٠ - باب خدمة الصغار الكبار)]

ذكر فيه حديث أنس: "كنت قائمًا على الحي أسقيهم وأنا أصغرهم" وهو ظاهر فيما ترجم به، انتهى من "الفتح" (٥).


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٧٧).
(٢) "سنن ابن ماجه" (رقم ٣٤٣٣).
(٣) "سنن ابن ماجه" (رقم ٣٤٣١).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٨٨).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>