للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف السلف في لباسه، فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقًا، وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب، وقال المهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب، انتهى.

وفي "الفيض" (١): اعلم أن الثوب إذا كانت لحمته وسداه حريرًا، فهو حرام مطلقًا، وإن كان سداه حريرًا فقط فهو حلال مطلقًا، وإن كانت لحمته حريرًا فقط، فهو جائز في الحرب، دون غيره، وأما مسألة التداوي، فهي مسألة أخرى، انتهى.

وفي "الهداية" (٢): ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما، لما روى الشعبي - رحمه الله - أنه - عليه السلام - رخَّص في لبس الحرير والديباج في الحرب؛ ولأن فيه ضرورة، فإن الخالص منه أدفع لمعرّة السلاح، وأهيب في عين العدو لبريقه، ويكره عند أبي حنيفة؛ لأنه لا فصل فيما روينا، والضرورة اندفعت بالمخلوط، وهو الذي لحمته حرير، وسداه غير ذلك، وما رواه محمول على المخلوط، انتهى.

وقال العلَّامة العيني (٣): قال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال، ثم ذكرها.

[(٩٢ - باب ما يذكر في السكين)]

أي: من جواز استعماله، فإن قلت: روى أبو داود النهي عن قطع اللحم بالسكين. قلت: هو منكر، وقيل: إنما يكره قطع الخبز بالسكين، قاله العيني (٤).


(١) "فيض الباري" (٤/ ١٩٦).
(٢) "الهداية" (٧/ ١٨١).
(٣) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٤٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>