للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القسطلاني (١): والكراهة للتنزيه عند قصد محض السبب، وللتحريم عند قصد معناه الأصلي، وهو الإبعاد من رحمة الله، انتهى.

قال صاحب "الفيض" (٢): قوله: "وأنه ليس بخارج من الملة. . ." إلخ، انظر إلى جلالة المصنف أنه لم يتكلم بهذا الحرف في "كتاب الإيمان"؛ لأنه ادّعى فيه جزئية الأعمال للإيمان، واختار أن كفرًا دون كفر، وصدع اليوم أن مرتكب الكبيرة ليس خارجًا عن الملة، وغير داخل في حد الكفر، وقد كان هذا التعبير يضرّه في ما ادّعاه في "كتاب الإيمان"، فكيف أغمض عنه ههنا، كأنه ليس هناك صائتٌ يصوتُ، انتهى.

[(٧ - باب السارق حين يسرق)]

قال العلامة العيني (٣): أي: هذا باب يذكر فيه السارق حين يسرق ما يكون حاله، وقد بينه في الحديث بقوله: "ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن"، انتهى.

(٨ - باب لعن السارق إذا لم يسمّ)

أي: إذا لم يعين، إشارة إلى الجمع بين النهي عن [لعن] الشارب المعين وبين حديث الباب، انتهى من "الفتح" (٤).

[(٩ - باب الحدود كفارة)]

ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة.

قال القسطلاني (٥) بعد ذكر الحديث: زاد الترمذي من حديث علي وصحّحه: "فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة"، واستشكل


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٢١).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٣٤٤).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ٦٠).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٨١)
(٥) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>