للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره سواء في الحكم، فكان إثبات جواز أحدهما إثباتًا لجواز الآخر، أو يقال: لما ثبت المطلق ثبت جوازه في أي فرد كان، فيثبت الجواز في السوق وغيره، انتهى.

وفي هامشه: قلت: فالظاهر أن المصنف أراد تقوية ما في أبي داود (١) في "باب الجنب يؤخر الغسل" عن عائشة: "ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل آخره، فقال غضيف: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"، وعلى هذا فلا إشكال في الأثر ولا في الرواية، ولعل السر في تبويب المصنف بلفظ: "الجنب يخرج ويمشي" ما حكى العيني (٢) برواية ابن أبي شيبة، والبيهقي عن جماعة من الصحابة، ذكر العيني أسماءهم أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأوا، انتهى.

[(٢٥ - باب كينونة الجنب في البيت. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" رواه أبو داود (٤) وغيره، ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح، انتهى.

قلت: والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى تقرير حديث علي بأنه محمول على عدم


(١) "سنن أبي داود" (ح: ٢٢٦).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٧٤)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧٥)، و"السنن الكبرى" (١/ ٢٠٤).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٩٢).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٢٢٧)، و"سنن النسائي" (ح: ٢٦١)، و"السنن الكبرى" (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>