للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فالأئمة الأربعة متفقون على أن التقدم على الإمام فيها مبطل للصلاة إلا في قول للشافعي غير مرضي عند أصحابه.

وأما الثاني: أي: السلام فالمشهور عن المالكية أن المقارنة في السلام مفسدة فالتقدم بالأولى، وعند الشافعي وأحمد التقدم مفسد والمقارنة مكروهة مع صحة الصلاة، وعند الحنفية التقدم في السلام مكروه غير مفسد، فالمقارنة أولى بعدم الإفساد.

وأما الثالث: أعني بقية الأركان فالجمهور منهم الأئمة الثلاثة على إجزاء الصلاة مع التحريم إلا في رواية لأحمد فالتقدم فيها أيضًا مبطل، وبه قال أهل الظاهر، انتهى.

[(٥٣ - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام)]

قال الحافظ (١): أي: من السجود لرواية ابن خزيمة بزيادة "الذي يرفع رأسه والإمام ساجد" فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معًا، وإنما هو نص في السجود، ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية، انتهى.

وتعقب العيني (٢) كلام الحافظ أشد التعقب فارجع إليه لو شئت.

[(٥٤ - باب إمامة العبد والمولى. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): المولى العتيق، قال ابن المنيِّر: لم يفصح بالجواز،


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٨٣).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣١٠).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>