للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١٢ - باب فضل التأمين)]

قال الحافظ (١): أورد فيه رواية الأعرج؛ لأنها مطلقة غير مقيدة بحالة الصلاة، قال ابن المنيِّر: وأي فضل أعظم من كونه قولًا يسيرًا لا كلفة فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة، انتهى.

ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله: "إذا قال أحدكم" لكن في رواية "مسلم" من هذا الوجه "إذا قال أحدكم في صلاته" فيحمل المطلق على المقيد، نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد، وساق مسلم إسنادها "إذا أمن القارئ فأمنوا" فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مصل أو غيره، ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه، انتهى.

قلت: لو حمل الترجمة على الإطلاق فحينئذ هو تقوية لرواية أبي داود: "فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة" الحديث بطوله.

[(١١٣ - باب جهر المأموم بالتأمين)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): والكلام فيه مثله في ما تقدم، انتهى.

وفي هامشه: تقدم في أول الباب السابق أن نقلة المذاهب اختلفوا في ذكر قولي الإمام الشافعي الجديد والقديم، والعجب أن عامة الشرَّاح الشافعية من الحافظ والقسطلاني والنووي في "شرح مسلم" لم يتعرضوا لتفسير القولين إلا ما قال الحافظ في "الفتح" (٣): الجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان، الأصح الجهر، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٦٦).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٣٠٩).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>