للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٣ - باب من شكا إمامه إذا طوَّل. . .) إلخ

في "تراجم شيخ المشايخ" (١): الغرض منه أنه لا يدخل هذا في الغيبة، انتهى.

[(٦٤ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها)]

تقدم الكلام عليه قبل بابين.

قال الحافظ (٢): ثبتت هذه الترجمة في بعض النسخ وسقطت في البعض، وعلى تقدير سقوطها فمناسبة الحديث من جهة أن من سلك طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل، انتهى.

[(٦٥ - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي)]

قال ابن المنيِّر: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأموم، لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه، كذا في "الفتح" (٣)، وكتب تحت الباب السابق: روى ابن أبي شيبة قال: "كانوا، أي: الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة" فبين العلة في تخفيفهم، ولهذا عقَّب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة، بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضي كبكاء صبي، انتهى.

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة، وهي إطالة الركوع للجائي، قال الخطابي: استدلوا منه على جواز تطويل الركوع إذا أحس بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم؛ لأنه إذا جاز الحذف منها بسبب بكاء الصبي كان المكث بسبب الساعي إليها أولى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٢٦).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٠١).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>