للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٨ - كتاب الطلاق]

بسط الكلام عليه لغة وشرعًا في "الأوجز" (١) وفيه: إنه اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق كالسلام، وهو في اللغة حل الوثاق، وفي "الدر المختار": هو لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية، وفي "البحر": إنه يستعمل في النكاح بالتطليق، في غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحًا والثاني كناية، قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، ثم الطلاق قد يكون حرامًا أو مكروهًا أو واجبًا أو مندوبًا أو جائزًا، إلى آخر ما بسط في "الأوجز"، انتهى من هامش "اللامع" (٢).

قوله: (وطلاق السُّنَّة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع) قال العلامة العيني (٣): أي: الطلاق السُّنِّي إن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق، فمفهومه إن طلقها في الحيض أو في طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقًا بدعيًا، واختلفوا في طلاق السُّنَّة فقال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة، وهو قول الليث والأوزاعي، وقال أبو حنيفة: هذا أحسن من الطلاق.

وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: حسن وأحسن وبدعي: فالأحسن أن يطلقها وهو مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، والحسن وهو طلاق


(١) "أوجز المسالك" (١١/ ٥، ٦).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٤١).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>