للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٢ - باب كنس المسجد)]

أشار الإمام البخاري بذلك كله إلى ما ورد في بعض طرق الحديث صريحًا عند البيهقي وابن خزيمة فثبت كل أجزاء الترجمة كما ذكره الحافظ (١) والعيني (٢).

ولعل الغرض أن ما في أبي داود مرفوعًا أن الحصاة للتنائد الذي يخرجها من المسجد مقيَّد بعدم الضرورة، ولا يدخل فيه الكناسة.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣) تحت لفظ الحديث: "فأتى قبره فصلى. . ." إلخ، فيه فضيلة هذا الفعل الذي أوجب له هذا الاعتناء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا التنبيه عقد الباب، انتهى.

يعني: غرض الترجمة التنبيه على فضل كنس المسجد حتى لا يعد فعلًا حقيرًا لحقارة هذا الفعل في أعين الناس، وبه جزم ابن بطال، والبسط في هامش "اللامع".

[(٧٣ - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): يعني بذلك: أن تسمية مثل هذه الأشياء المستقذرة المحرمة؛ كالخمر والخنزير في المسجد لا بأس بها إذا كان مبنيًّا على غرض صحيح من بيان المسألة وغيره، انتهى. وهذا ظاهر وبه جزم عامة الشرَّاح.

وقوله: (ثم حرم تجارة الخمر)، وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٥): لما كان حرمة الربا لكونه عقدًا متضمنًا لمفسدة ووجد النبي - صلى الله عليه وسلم - تجارة الخمر مشاركة للربا فيه عقب لذلك قراءة الآيات المذكورة بتحريم تجارة الخمر، انتهى مختصرًا.


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٥٥٣).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٥٠٥).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٤٤١).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٣٣٢).
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>