للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت في أقصى مراتب الاشتهار، وشاعت في بعيد الأقطار، انتهى.

قال الحافظ (١): ومناسبة لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل، انتهى.

[(٢ - باب وجوب الصلاة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): قلت: حاصل الترجمة أمران: وجوب الستر، والاكتفاء بأقل ما يحصل به التستر، وهذا الأخير له شعب وتفاصيل نبَّه على أكثرها ورودًا، وكل أبواب هذه الأقسام تفصيل لهذا الباب المعقود أولًا، فلا يعترض بتكرار بعض التراجم، فإنها تفصيل لإجمال هذا الباب، والله أعلم، انتهى.

وفي هامشه: غرض الترجمة الرد على المالكية إذ المعروف عنهم كون التستر سُنَّة لا يبطل الصلاة بتركه، ومنهم من فرَّق بين العامد والناسي، وجزم الإمام البخاري بالوجوب لقوة الدلائل، وبه قالت الأئمة الثلاثة الباقية، انتهى.

وهذا هو الأصل السادس والأربعون من أصول التراجم، ويحتمل أنه أشار بالترجمة إلى الاختلاف في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: ٣١] في أن الأمر للوجوب أو الندب، كما في "الأوجز" (٣)، وفيه عن ابن رشد ومن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة، قالوا: ولذلك من لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في أنه يصلي، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٦٠).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٢٢).
(٣) "أوجز المسالك" (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>