للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحل والحرم وبمكة وغيرها غير أن سقوط تأكدها في المسجد الحرام مبني على ضرورة الحرج، انتهى.

وبسط الكلام عليه في هامشه، وفيه قال الحافظ (١): قال ابن المنيِّر: إنما خص البخاري مكة بالذكر دفعًا لتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة.

قال الحافظ: والذي أظن أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق (٢) في "مصنفه": "باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء" وأخرج فيه حديث كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم سترة، أخرجه أصحاب السنن، ورجاله موثوقون إلا أنه معلول، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها، هذا هو المعروف عند الشافعية، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة، انتهى.

قلت: هو المرجح عندهم بل جميع الحرم كذلك كما في "المغني"، انتهى مختصرًا.

وترجم عليه ابن تيمية في المنتقى "باب دفع المار وما عليه من الإثم" والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، وذكره الشامي عن بعض الحنفية كما بسط في هامش "اللامع" (٣).

[(٩٥ - باب الصلاة إلى الأسطوانة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): لما كان النهي عن الصلاة بين السواري يوهم أن ذلك لعلة في نفس الأسطوانة أوردها لدفع ذلك بإثبات جواز الصلاة إليها أنه ليس لنفسها دخل في النهى، بل النهي عنه مبني على أن فيه


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٧٦).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (رقم ٢٣٨٧).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٥٠٢).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>