للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٥ - باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا. . .) إلخ

قوله: (لحديث رافع) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم، انتهى من "الفتح" (١).

يعني: أنه كان بطريق التعدي لا بطريق الإصلاح، كما سيأتي في الباب الآتي.

(٣٦ - باب إذا ندّ بعير لقوم. . .) إلخ

قال ابن المنيِّر: نبَّه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد، وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد، انتهى (٢).

قلت: وقد ترجم المصنف في كتاب الوكالة بـ "باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد"، ومؤدى الترجمتين واحد.

[(٣٧ - باب أكل المضطر)]

أي: جواز أكل المضطر من الميتة، وفي بعض النسخ: "باب إذا أكل المضطر"، انتهى من "القسطلاني" (٣).

وقال الحافظ (٤): كأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثاني في مقدار ما يؤكل، فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حدّ الهلاك


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٧٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٧٣).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٤٥).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٦٧٣، ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>