للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي، وكذا الوكيل، إلى آخر ما بسط فيه، وبسط الكلام على حديث الباب في "الأوجز"، وذكر فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة طاهرة أو غير طاهرة، وهذا قول الجمهور ومالك في "المدونة"، ونقل عنه كراهة ذبيحة الصبي أو المرأة من غير ضرورة، انتهى من هامش "اللامع" (١).

وفي "الفيض" (٢): وفي "جامع الفصولين" - وهو من معتبرات فقهنا -: إنه إن ذبح الشاة يضمن، وفي قوله: لا يضمن، انتهى.

قوله: (يعجبني أنها أمه) يعني بذلك: أنها مع كونها أمة رأت مصلحة المولى، وراعتها، وأحسنت الفكرة فيه مع أن الإماء ليس بذاك، انتهى [من "اللامع"] (٣).

وأما مسألة أكل ما ذبح بغير إذن المالك فسيأتي في "كتاب الذبائح" إن شاء الله، فقد ترجم المصنف هناك بترجمتين متقابلتين، وحاصلها أن ذبح غير المالك إن كان بطريق التعدي والغرض الفاسد لا يجوز، وإن كان بطريق الإصلاح فهو جائز.

[(٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة)]

في "الفيض" (٤)، أي: الوكالة جائزة (٥)، سواء كان الوكيل شاهدًا أو غائبًا، قوله: "وكتب عبد الله. . ." إلخ. قال العيني (٦): وهذا يدل على شيئين، أحدهما: جواز توكيل الحاضر الغائب، والآخر: وجوب صدقة الفطر على الرجل عن أهله الصغير والكبير، انتهى.


(١) "اللامع" (٦/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٣٣).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٢١٨).
(٤) "فيض الباري" (٣/ ٥٣٤).
(٥) في الأصل: "صحيحة" بدل "جائزة".
(٦) "عمدة القاري" (٨/ ٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>