للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٧٢ - باب فداء المشركين)]

أي: بمال يؤخذ منهم، كذا في الشروح الثلاثة (١)

[(١٧٣ - باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان)]

أي: هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف. قال مالك: يتخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل لحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منه، وهو فَيْئ للمسلمين. قاله الحافظ (٢).

قلت: وما حكى الحافظ من مذهب أحمد يخالفه ما قال الموفق (٣) إذ قال: فإن دخل بغير أمان سئل، فإن قال: جئت رسولًا؛ فالقول قوله؛ لأنه تتعذر إقامة البينة على ذلك، ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان. . . إلى أن قال: وكذلك أيضًا - لم يقبل قوله - مدعي الرسالة، إذا لم يكن معه رسالة يؤديها، أو كان ممن لا يكون مثله رسولًا. انتهى. وكذلك عندنا فيه تفصيل. قال ابن نجيم، ولو قال: أنا رسول، فإن وجد معه كتاب يعرف أنه كتاب ملكهم بعلامة تعرف ذلك كان آمنًا، وإن لم يعرف فهو زور، فيكون هو وما معه فيئًا. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (٤).

(تنبيه) قد ترجم الإمام أبو داود على حديث الباب "باب الجاسوس المستأمن" مع أنه ليس في الحديث ذكر الاستئمان، والظاهر المطابق للحديث ترجمة الإمام البخاري، وذكرت في هامشي على "البذل" (٥) توجيهًا لما فعل الإمام أبو داود فارجع إليه، ويستفاد من كلام العيني (٦) وجه


(١) انظر: "إرشاد الساري" (٦/ ٥٨٢)، و"عمدة القاري" (١٠/ ٣٧٦)، و"فتح الباري" (٦/ ١٦٨).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٦٨).
(٣) "المغني" (١٣/ ٨٣).
(٤) "أوجز المسالك" (٩/ ١٤٩، ١٥٠).
(٥) "بذل المجهود" (٩/ ٢٦١).
(٦) "عمدة القاري" (١٠/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>