للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٧ - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم)]

قال الحافظ (١): أي: جوازه.

قوله: (فإذا سعد يغزو) كتب الشيخ في "اللامع" (٢): لم يكن دمه سائلًا حين ضربت له خيمة وإلا لما خيموا له في المسجد لتلويثه، بل كان دمه منقطعًا فسال مرة، ولا يبعد أن يكون المسجد المذكور ههنا الموضع المعد للصلاة عند حفر الخندق لا المسجد النبوي ولا المسجد الاصطلاحي، انتهى.

[(٧٨ - باب إدخال البعير في المسجد)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أي: هو جائز إذا وجد سبب داع إليه، وركوبه - صلى الله عليه وسلم - في الطواف كان في عمرة القضاء، وسجب ذلك خوفه - عليه السلام - من المشركين أن يكيدوا كيدًا ولم يتمكنوا منه بسبب ركوبه عليه الصلاة والسلام، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): يعني بذلك: أنهم ينهون عنه لما فيه من احتمال تلويث المسجد، فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه أو حصل الأمن من بوله وروثه لكونه مدربًا فلا بأس، انتهى.

وأشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ العلة في الترجمة معناه الحاجة.

قال الحافظ (٥): قوله: للعلة، أي: للحاجة، وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال: هو ظاهر في حديث أم سلمة دون ابن عباس، ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي" (٦) الحديث، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٥٦).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧٢).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٤٤٩).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٥٥٧).
(٦) "سنن أبي داود" (ح: ١٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>