للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"باب وجوب القراءة" تحت حديث قصة سعد عن الكرماني إذ قال (١): وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة، وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة، كان ذلك في غيرها بطريق الأولى، انتهى.

وذكر شيخ الهند - رحمه الله - أيضًا في مبدأ تراجمه هذا الأصل، لكنه - رحمه الله - ذكر له وجهًا آخر، إذ قال في الأصل الثالث عشر: إنه قد يذكر في الترجمة أمران، والوارد فيه مُثْبِت للواحد فقط، فيتوهم منه أن الأمر الثاني لم يثبت، وليس كذلك، بل يكون مقصود المؤلف جزءًا واحدًا لا الآخر، لظهوره واتفاق العلماء عليه، فيذكره تبعًا واستطرادًا، انتهى ما قاله معربًا مختصرًا.

وأخذ شيخ الهند قُدِّس سرُّه عن العيني إذ اختاره في الباب المذكور، أي: "البول قائمًا وقاعدًا" بعد التعقب على توجيه ابن بطال: والأحسن أن يقال: لما ورد في الباب جواز البول قائمًا وقاعدًا بأحاديث كثيرة، أورد البخاري حديث الفصل الأول، وفي الترجمة أشار إلى الفصلين، إما اكتفاءً بشهرة الفصل الثاني وعمل أكثر الناس به، أو إشارة إلى أنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه (٢)، انتهى مختصرًا.

وهذا الأصل غير الأصلين الآتيين في ٣٨ و ٣٩، وغير الذي تقدم في الحادي عشر كما لا يخفى.

[٢٠ - العشرون: باب بلا ترجمة للفصل]

ما اختاره في تراجمه مرارًا، أن الباب الخالي عن الترجمة يكون بمنزلة الفصل عن الباب السابق.

ذكره الشيخ في "باب" خال عن الترجمة بعد "باب إدخال البعير في


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٣٨).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>