للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٩ - باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب)

لعله أشار بذلك إلى أن الصلاة مضطجعًا مقيدة بعدم القدرة، وهو ليس كالقعود في النوافل.

قال الحافظ (١): قوله: "وقال عطاء: إذا لم يقدر. . ." إلخ، مطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك، وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة، انتهى.

(٢٠ - باب إذا صلى قاعدًا ثم صح. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): في هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه عن القيام، ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن، وخفي ذلك على ابن المنيِّر حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة دفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض، فيجب الاستئناف على من صلى قاعدًا ثم استطاع القيام، وقال ابن بطال (٣): هذه الترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث الباب يتعلق بالنافلة ووجه استنباط أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى، انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله: "ثم صح" يتعلق بالفريضة، وقوله: "أو وجد خفة" يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه، انتهى مختصرًا، ثم البراعة في قولها: "وإن كنت نائمة اضطجع"، وبه جزم الحافظ قُدِّس سرُّه.


(١) المصدر السابق (٢/ ٥٨٧).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٥٨٩).
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>