للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان ذبح، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالِ أن يأكل، انتهى.

وفي "الدر المختار" (١): يندب تأخير أكله عنها، وإن لم يضح في الأصح، انتهى.

[(٥ - باب الأكل يوم النحر)]

تقدَّم الكلام عليه في الباب السابق، وكتب الشيخ في "اللامع" (٢) أي: أنه لا بأس به، والأولى لمن قصد التضحية أن يكون أول طعامه من أضحيته، ودلالة الرواية على الترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي بردة أكله وإطعامه، وإنما أنكر عليه وقوع ذبيحته من الأضحية، لو كان في الأكل نوع كراهة لردّ عليه أيضًا، انتهى.

وفي تقرير المكي: "باب الأكل يوم النحر" أي: في أيّ وقت هو؟ فأثبت في الحديثين من تقريره - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل الصلاة جائز، لكن الأكل من النسك مستحب، والنسك لا يكون إلّا بعد الصلاة، فالأكل المستحب أيضًا كان بعد الصلاة، انتهى.

(٦ - باب الخروج إلى المصلَّى بغير منبر)

في "تراجم شيخ المشايخ" (٣): يعني ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام هو الخروج إلى المصلَّى بلا منبر، وأما ما شرع بعد ذلك في زمان بني أمية من حمل المنابر للأئمة إلى المصلَّى في يوم العيد فهو أمر مُحدث، واستدل المؤلف على ذلك بظاهر لفظ الحديث؛ أعني قوله: "ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس"؛ لأنه لو كان هناك منبر لقال: فيرتقي المنبر، ومع ذلك فقد ورد في بعض الطرق أنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد على


(١) "رد المختار" (٣/ ٦٠).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١٠٩).
(٣) (ص ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>