للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجمة مشتملة على العيد، والمراد منه صلاة العيد، وأشار بالحديث إلى أنّ صلاة العيد ركعتان، انتهى.

قال الحافظ: وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة؛ لأن قوله: "أول ما نبدأ به. . ." إلخ، مشعر بأنه وقع قبل الصلاة، وهذا الكلام كان من الخطبة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة، والجواب: أنّ المراد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيد ثم خطب، فقال هذا الكلام.

قال ابن بطال (١): غلط النسائي إذ بوَّب عليه الخطبة قبل الصلاة، وخفي عليه أن العرب قد تضع المستقبل مكان الماضي، وكأنه - عليه السلام - قال: أول ما يكون به الابتداء في هذا الصلاة التي قدمنا فعلها، انتهى.

[(٩ - باب ما يكره من حمل السلاح. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): إثبات الكراهة في يوم العيد بالرواية مبني على تعدية الحكم بوجود العلة وهو الزحام، فإن السلاح في الترجمة لا يؤمن عليه الهلاك، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي "باب الحراب والدرق"؛ لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم، ويُجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها بالدّربة، وعهدت منه السلامة من الإيذاء، والحالة الثانية تحمل على وقوعها ممن حملها بطرًا وأشرًا، أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدًا من الناس، ولا سيما عند المزاحمة، انتهى.

وما يظهر لهذا العبد الفقير أن لا تَخالُفَ بين الترجمتين أصلًا،


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٢/ ٥٥٨).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١١٣ - ١١٥).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>