للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدفن يختص بالمسجد، ولا يحتاج إليه إذا صلى خارج المسجد، فكأنه تقييد لعموم الحديث.

والأوجه: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والروياني كما تقدم، ولا يذهب عليك أن ما في حديث الباب، فإن عن يمينه ملكًا، ليس المراد منه كاتب الحسنات فلا إشكال لكون الكاتب على اليسار أيضًا، بل المراد به الملك الموكل به وعلى اليسار قرينه كما ورد في حديث أبي أمامة على ما رواه الطبراني (١): "فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره"، فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك، كذا في هامش الهندية (٢) عن "الخير الجاري" و"العيني".

[(٣٩ - باب إذا بدره البزاق. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه أيضًا فيما تقدم.

قال الحافظ (٣): واستشكل التقييد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر لها في الحديث، فكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور، وهو ما رواه مسلم (٤) عن جابر بلفظ: "وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به باردة فليقل بثوبه هكذا" الحديث، فأشار إليه بالترجمة وقيد العموم به، انتهى.

وقال السندي (٥): أشار بهذه الترجمة إلى أن الحديث المطلق في الباب محمول على التقييد بشهادة روايات لم يذكرها المصنف لكونها ليست على شرطه، انتهى.


(١) "المعجم الكبير" (٧٨٠٨) (٨/ ٢٣٤).
(٢) (١/ ٧٠٢)، انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٤٠٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥١٣).
(٤) "صحيح مسلم" (ح: ٥٤٨).
(٥) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>