للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٣ - أبواب الاعتكاف]

قال القسطلاني (١): ولابن عساكر كتاب الاعتكاف بدل أبواب الاعتكاف.

وقال الحافظ (٢): الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعًا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وليس بواجب إجماعًا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدًا عند قوم، واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفرد، وانفرد سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له، انتهى.

قلت: وهو عندنا على ثلاثة أنواع، ففي "الدر المختار" (٣): الاعتكاف واجب بالنذر، سُنَّة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، مستحب في غيره من الأزمنة، انتهى.

[(١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . .) إلخ]

الترجمة مشتملة على جزئين كما هو ظاهر، الأول: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والثاني: كونه في المساجد، والجزء الأول: أعني تخصيص الزمان ثابت بأحاديث الباب، والجزء الثاني: أعني تخصيصه بالمكان ثابت بالآية الشريفة.

قال الحافظ (٤): وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٦٨٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٧١).
(٣) "الدر المختار" (١/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>