للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٩ - باب المصالحة على ثلاثة أيام. . .) إلخ]

أي: يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة، انتهى من "الفتح" (١).

[(٢٠ - باب الموادعة من غير وقت وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ]

هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم شرحه في "المزارعة"، وبيان الاختلاف في أصل المسألة، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٢١ - باب طرح جيف المشركين في البئر. . .) إلخ]

ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش، وفيه: "فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر"، وقد تقدم بهذا الإسناد في "باب الطهارة".

قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده"، فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري: أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٨٢).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>