للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة في بدنة شُرِيَت للقربة؛ لأن ذلك جائز في الضحايا فيجوز ها هنا، قال في "الفتح" عن "الأصل" و"المبسوط": إن اشترى بدنة لمتعة مثلًا ثم اشترك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه؛ لأنه لما أوجبها صار الكل واجبًا، بعضها بإيجاب الشرع، وبعضها بإيجابه، فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن، إلى آخر ما بسطه من التفاصيل في ذلك، والتفريق بين الغني والفقير، فقول الشيخ: لا يجوز الإشراك في الهدي، محمول على هدي التطوع، وهو مقتضى حديث الباب، انتهى من هامش "اللامع" مختصرًا.

[(١٦ - باب من عدل عشرة من الغنم)]

تقدم الكلام عليه قريبًا (١)، فكن منه على ذكر، ثم البراعة عند الحافظ في قوله: "أفنذبح بالقصب؟ " وعند هذا العبد الضعيف في قوله: "فرمى رجل"، وكذا في قوله: "نلقى العدو"، وكذا في قوله: "ما أنهر الدم" كما تقدم في المقدمة، فارجع إليه.

* * *


(١) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>