للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رشد (١) في سبب اختلافهم: إنهم اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر، فمن قال: الصغر قال: لا يجبر البكر البالغة، ومن قال: البكارة قال: يجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة، ومن قال: كل واحد منهما قال: يجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ، والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة، والثاني تعليل الشافعي، والثالث تعليل مالك، والأصول أكثر شهادة بتعليل أبي حنيفة، انتهى.

[(٤٢ - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود)]

قال الحافظ (٢): هكذا أطلق فشمل البكر والثيب لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه، وردّ النكاح إذا كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا ردّ، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا، وردّه الباقون مطلقًا، انتهى.

وكتب مولانا الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري في حاشية البخاري (٣) تفريعًا على قول الحافظ: فشمل البكر والثيب: كما هو مذهب الحنفية، وكتب أيضًا على قوله: كما سأبينه. ولعل المراد به ما ذكره بقوله: وقع في رواية الثوري: "فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر" والأول أرجح، انتهى.

لكن لا يخفى أن وقوع الواقعة للثيبة بحسب الاتفاق لا يوجب أن يكون حكم البكر مخالفًا لها، والله تعالى أعلم، انتهى.

قال العيني (٤): قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال:


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٩٤).
(٣) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٤٧١).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>