للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك زوجه، ثم ذكر طرفًا من حديث ابن مسعود "كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء - وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرَّح به في نفس هذا الخبر كما سيأتي تامًا بعد باب واحد - وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئًا من القرآن فيتعين التزويج بما معهم من القرآن، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال، انتهى (١).

[(٧ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها)]

هذه الترجمة لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع، قاله الحافظ (٢).

قال القسطلاني (٣): قوله: "حتى أنزل لك" بفتح الهمزة وكسر الزاي، أي: أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها، وحديث الباب قد مر في البيع، انتهى.

قال الحافظ (٤): وفي الحديث ما كانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل، وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجها، وجواز المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة في مثل ذلك، إلى آخر ما ذكر.

ولا يبعد عندي أنه أشار إلى الجواز لما يدل على التحريم ما ورد من الوعيد عن الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها، وعلى هذا لا يلزم التكرار بما سيأتي من "باب النظر إلى المرأة قبل التزويج".


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١١٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١١٧).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٣٩٦، ٣٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>