للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - أبوابُ العُمرة

هي لغةً: الزيارة، وقيل: القصد، وقال الراغب (١): العمارة: نقيض الخراب، والاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة الود، وجعل في الشريعة للقصد المخصوص، انتهى.

وفي "الفتح" (٢): قيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، انتهى.

وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة، انتهى ما في "الأوجز" (٣).

وفي "الدر المختار" (٤): هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فالإِحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، وغيرهما واجب، انتهى من هامش "اللامع" (٥) ملخصًا.

[(١ - باب وجوب العمرة وفضلها. . .) إلخ]

قال الحافظ (٦): جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية: أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية، وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٧): واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك


(١) "مفردات القرآن" (ص ٥٨٦).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٩٧).
(٣) "أوجز المسالك" (٧/ ٥).
(٤) "الدر المختار" (١/ ١٦٢).
(٥) "لامع الدراري" (٥/ ٢٥٧).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٥٩٧).
(٧) "لامع الدراري" (٥/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>