للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحياء معارضةً، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما، وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا.

قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة، فافترقا، انتهى.

[(١٢ - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار)]

قال الحافظ (١): أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، ثم أورد فيه حديثين:

أحدهما: عن أبي هريرة في "ذكر الخيل"، والمقصود منه قوله فيه: "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. . ." إلخ، فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء، ولم يرد ذلك صاحبها، فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى، فثبت المقصود من الإباحة المطلقة.

وثانيهما: حديث زيد بن خالد في "اللقطة"، والمقصود منه قوله فيه: "معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء. . ." إلخ، انتهى.

[(١٣ - باب بيع الحطب والكلأ)]

في "الفيض" (٢): وهما من المباح الأصل، وأما إذا أحرزهما حُزَمًا أو جُرَزًا، فيجوز بيعهما؛ كالماء، ولهما باب في "الهداية" عقده عند باب الشرب، فراجع التفاصيل فيه، وأما في الحديث فهو جائز عندنا أيضًا، انتهى.

وقال الحافظ: والكلأ بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مدّ وهو العشب رطبه ويابسه، وموقع هذه الترجمة من "كتاب الشرب" اشتراك الماء


(١) "فتح الباري" (٥/ ٤٦).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>