للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث - في علامات النبوة - ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة، إلى آخر ما ذكر، سيأتي قريبًا عن القسطلاني.

قال القسطلاني (١) تحت حديث الباب: قال النووي: فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير، تعقب بأنه لا يلزم من الإخبار بأنها ستكون الإباحة، وأجيب بأن إخباره عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقره، نعم في حديث عائشة عند مسلم: أنها أخذت نمطًا فسترته على الباب فجذبه - صلى الله عليه وسلم - حتى هتكه وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك، قال في "الفتح" فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها، وقد اختلف في ستر البيوت والجدار، والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة بل صرَّح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا، انتهى.

وحديث الباب سبق في علامات النبوة.

[(٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها)]

وفي هامش النسخة "الهندية" (٢) عن الكرماني: قوله: "يهدين" من الإهداء أو من الهدي، واكتفى العيني والقسطلاني على الأول، انتهى.

ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى جواز أو ندب اجتماعهن للعروس قوله: "أنها زفت" بالزاي المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضًا، قاله القسطلاني (٣).

وفي هامش "الهندية" (٤) عن "الخير الجاري": فيه المطابقة لأنه من زفت العروس أزفها إذا أهديتها إلى زوجها، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٦).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٤٩٧).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٧).
(٤) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>