للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو دخل من عماد قسمه الليل على إحدى زوجاته في ليلة غيرها ولو لحاجة حرم إلا لضرورة كمرضها المخوف ويقضي إن طال الزمن، وأما النهار فلا يجوز دخوله فيه على الأخرى إلا لحاجة كعيادة ووضع متاع، إلى آخر ما ذكره القسطلاني (١).

(١٠٤ - باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرَّض في بيت بعضهن فأذِنّ له)

قوله: (أن يمرض) في هامش "الهندية" (٢) عن "المجمع": بضم تحتية وفتح راء مشددة، أي: يخدم في مرضه، انتهى.

قال الحافظ (٣): ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي، والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتها، وقد تقدم في بعض طرقه التصريح بذلك، انتهى.

(١٠٥ - باب حبّ الرجل بعض نسائه أفضل من بعض) [*]

قال العلامة القسطلاني (٤): أي: جواز ذلك فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى بعضهن ولا بعدم التسوية في الجماع؛ لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملك ذلك، انتهى.

وقال الحافظ (٥): ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن عمر الذي


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٨٢).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٥٩٠)، وانظر: "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٥٨١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣١٧).
(٤) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٨٣).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٣١٧).

[*] تعليق الشاملة: كان ترقيم هذا الباب خطأ في المطبوع، فصححناه

<<  <  ج: ص:  >  >>