للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٣ - كتاب الأيمان والنذور]

بسط الكلام على معناهما لغة وشرعًا في هامش "اللامع" (١)، وفيه: وعرفت اليمين شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى، والنذر أصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرّفه الراغب بإنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): والنذر مصدر نَذَرَ بفتح الذال المعجمة يَنْذُرُ بضمها وكسرها، في اللغة: الوعد بخير أو شر، وشرعًا: التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، وزاد بعضهم مقصودة، وقيل: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، ومنهم من قال: أن يلزم نفسه بشيء تبرعًا من عبادة أو صدقة أو نحوهما، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فإنما سمّاه نذرًا باعتبار الصورة، انتهى.

وذكر فيه أيضًا أنواع الأيمان والنذور، فالأول على خمسة أنواع، والثاني على سبعة أنواع، وسيأتي بعض تلك الأنواع في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.

(١ - باب قول الله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية [البقرة: ٢٢٥])

وكذا في نسخة "العيني" بإثبات لفظ الباب، وفي نسخة بقية الشروح سقط لفظ "باب".

قال الحافظ (٣): "كتاب الأيمان والنذر، وقول الله - عز وجل -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ٩٨).
(٢) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٠).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥١٦، ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>