للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد (١): وعمدة الجمهور - منهم الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة - في جوازها حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر.

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله، فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود، واليهود يحتمل أنهم أقرهم على أنهم عبيد، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم أهل ذمة. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز".

والرابع: ما في "الدسوقي" (٢): أن المساقاة مستثناة للضرورة من أمور خمسة ممنوعة.

والخامس: أن القائلين بجوازها اختلفوا في محل الجواز، فقال داود: لا تكون إلا في النخل فقط، وقال الشافعي: في النخل والكرم فقط، وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كرُمّان والزيتون وما أشبه ذلك. . .، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (٣).

[(باب في الشرب)]

بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء، قاله عياض (٤). وقال: ضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى، قال ابن المنيِّر: من ضبطه بالضم أراد المصدر، وقال غيره: المصدر مثلَّث، وقرئ: {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} [الواقعة: ٥٥] مثلثًا، والشرب في الأصل بالكسر النصب والحظ من الماء، انتهى [من "الفتح"] (٥).

قوله: ({وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ}) [الأنبياء: ٣٠] كتب الشيخ في "اللامع" (٦): يعني بذلك - والله أعلم - أن كل شيء فهو من الماء لكونه أصل الأشياء بأسرها فإن خلق السماوات والعناصر الثلاثة إنما هو من الماء،


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٤٤).
(٢) "حاشية الدسوقي" (٣/ ٥٣٩).
(٣) "اللامع" (٦/ ٢٦١، ٢٦٢).
(٤) "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٠٨).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٢٩).
(٦) "لامع الدراري" (٦/ ٢٦٢، ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>