للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى صور المطلق، وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان، انتهى.

وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور، وخالف الكوفيون، انتهى من "الفتح" (١)، وسيأتي التفصيل في الديات إن شاء الله.

[(٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها)]

قال الحافظ (٢): أورد الحديث مختصرًا، وسيأتي بتمامه في "التفسير" وفي "الأيمان والنذور" وغير موضع، انتهى.

وقال العلَّامة العيني (٣): مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - حكم في البئر المذكورة بطلب البينة من المدعي وبيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، انتهى.

[(٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء)]

أي: الفاضل عن حاجته، ويدل عليه قوله في حديث الباب: "رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل"، قال ابن بطال (٤): فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل، انتهى.

وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب "من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه"، انتهى من "الفتح" (٥).

(٦ - باب سَكْر الأنهار)

السَكْر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق، قاله في "الفتح" (٦).


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٣).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٣).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٥٩).
(٤) (٦/ ٤٩٩).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٤).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>