للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦ - أبواب الكسوف]

ذكر في "الأوجز" (١) ههنا عشرة مباحث مفيدة مبسوطة، وعنه في هامش "اللامع" مختصرًا: الأول: في لغته، والثاني: ما زعمه أهل الهيئة من أنه لا حقيقة له، والثالث: ما هو المشهور في أيام الجاهلية أنه يكون لحدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، والرابع: في حكمه وفوائده، ذكرت منها عشرة في "الأوجز"، والخامس: في زمن وقوع الكسوف في عهده - صلى الله عليه وسلم -، والسادس: فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف لا يكون إلّا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، والسابع: في تعدد الكسوف ووحدته في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، والثامن: في صلاة الكسوف وحكمها وكيفيتها ووقتها وجهر القراءة وسرها وأدائها بالجماعة والخطبة بعدها وغير ذلك من المسائل، والتاسع: في خسوف القمر، والعاشر: في صلاة خسوف القمر، والأبحاث المتعلقة بها بسطت في "الأوجز"، وأجملت في هامش "اللامع"، فارجع إليه لو شئت، وسيأتي بعض هذه المباحث في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.

[(١ - باب الصلاة في كسوف الشمس)]

قال الحافظ (٢): أي: مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم، فالجمهور على أنها سُنَّة مؤكدة، وصرَّح أبو عوانة بوجوبها، ولم أره لغيره إلّا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، انتهى.

وفي هامش "اللامع": هي سُنَّة غير مؤكدة في فروع الحنفية، وحكي عنهم الوجوب.


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤٠ - ٥٤)، و"لامع الدراري" (٤/ ١٨٤ - ١٨٩).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>