للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك.

ثم قال: وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس "أنه - صلى الله عليه وسلم - باع حلسًا وقدحًا" الحديث، أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولًا ومختصرًا، وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من النهي عن بيع المزايدة، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر، واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيه بيع المزايدة، وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة قوله في الحديث: "من يشتريه مني" قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه، انتهى مختصرًا.

وأجاب شيخ مشايخنا الدهلوي في "تراجمه" (١) عن تعقب الإسماعيلي: بأنه استدل البخاري على جواز المزايدة بهذا الحديث اقتضاء كأنه يقول: كان الذي دبره مفلسًا محتاجًا وبيع المفاليس لا يكون إلا بالمزايدة، وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى أنه لا يهتدي لأمره تولى البيع من قبله كما يتولى الولي عقود الصبي، فلو زاد أحد من أحد كانت الغبطة ظاهرة فلم يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا البيع، انتهى.

[(٦٠ - باب النجش. . .) إلخ]

بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، قاله الحافظ (٢).

وحكى العيني (٣) عن "المغرب" بفتحتين، ويروى بسكون الجيم، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٩٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٥).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>