للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الموفق (١): تصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها أقيمت مقام نطقه، فإن لم تفهم إشارته، فلا حكم لها، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، فأما الناطق إذا اعتقل لسانه، فعرضت عليه وصيته، فأشار بها، وفهمت إشارته، لم تصح وصيته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تصح، انتهى.

وأما المسألة الثانية فسيأتي في كتاب الديات إن شاء الله.

[(٦ - باب لا وصية لوارث)]

هذه ترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ثم قال: والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة لرواية الدارقطني وفيه: "إلا أن يشاء الورثة" ورجاله ثقات، إلا أنه معلول، وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٧ - باب الصدقة عند الموت)]

أي: جوازها، وإن كانت في حال الصحة أفضل، انتهى من "الفتح" (٣).

(٨ - باب قول الله - عز وجل -: ({مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. . .} [النساء: ١١])

قال الحافظ (٤): أراد المصنف بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقًا، سواء كان المقر له وارثًا أو أجنبيًا،


(١) "المغني" (٨/ ٥١١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٢).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤، ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>