للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٧ - باب المعدن جبار)]

قال الحافظ (١) رحمه الله تعالى: كذا ترجم ببعض الخبر، وأفرد بعضه بعضًا، وترجم في الزكاة البقية، وقد تقدم في "كتاب الشرب" من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه، وبدأ فيه بالمعدن، وثنى بالبئر.

قال العيني (٢): جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة، أي: هدر لا شيء فيه، ومعنى "المعدن جبار" أن يحفر معدنًا في موات أو في ملكه فيهلك فيه الأجير أو غيره ممن يمرّ به فلا ضمان عليه في ذلك، وقوله: "والبئر جبار" يعني: إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، ويقال: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك، تكون في البادية، فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد، انتهى.

وهكذا في "الفتح" (٣)، وزاد: وأما من حفر بئرًا في طريق المسلمين، وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان، فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر، والكفارة في ماله، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور، قال ابن بطال: وخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقًا قياسًا على راكب الدابة، ولا قياس مع النص، انتهى.

قلت: النقل عن الحنفية ليس بصحيح، فقال الإمام محمد في "موطئه" (٤) تحت حديث الباب: وبهذا نأخذ، والبئر والمعدن، الرجل يستأجر (٥) الرجل يحفر له بئرًا ومعدنًا، فيسقط عليه، فيقتله فذلك هدر، انتهى.

وفي "الهداية" (٦): ومن حفر بئرًا في طريق المسلمين أو وضع حجرًا


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ١٨٧).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٥).
(٤) "التعليق الممجد" (٣/ ٢٩).
(٥) في الأصل: "يستأذن" وهو تصحيف.
(٦) "الهداية" (٢/ ٤٧٤، ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>