للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٠ - باب من اغتسل عريانًا وحده. . .) إلخ

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): قصد بذلك أن التستر أفضل وإن كان خاليًا كما يدل عليه تعليله، ويمكن أن يكون ذلك حيث خاف أن يطلع عليه أحد، وأما إذا أمن كما في المغتسل فلا، فلا يكون ذلك خلافًا لما هو المشهور بين علمائنا، انتهى.

وفي هامشه: اعلم أن الإمام البخاري ترجم ها هنا بترجمتين: الأولى هذه والثانية الآتية بقوله: باب التستر، وعامة المشايخ والشرَّاح كلهم على أن المراد بالأولى جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة مع أفضلية التستر، والمراد بالثانية حرمته بمحضر من الناس.

قال الحافظ (٢) في الترجمة الأولى: قوله: (في خلوة) أي: من الناس، وهو تأكيد لقوله: وحده، وقال في الثانية: لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخر، انتهى.

وبنحوه قال غيره من الشرَّاح، وقال شيخ المشايخ في "التراجم" (٣): "باب من اغتسل عريانًا" أي: هو جائز، والأولى الستر في ذلك الوقت أيضًا، ثم قال: "باب التستر في الغسل" أي: أنه واجب، انتهى.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة الأولى هو الذي أفادوه، وليس الغرض من الترجمة الثانية الشق الثاني، أي: إيجابه عند الناس، فإنه معروف لا يحتاج إلى إثباته ولا يختص بالغسل، فإن التعري بمحضر من الناس حرام مطلقًا، وأيضا إذا أثبت المصنف أفضلية التستر في الوحدة فأي فاقة بقيت إلى إثبات التستر عن أعين الناس، فالأوجه عندي في غرض الترجمة الثانية إثبات أفضلية التستر لا على البدن وإن كان الغسل بالإزار، كما يومئ إليه الروايات الموردة فيها.


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢٢٦، ٢٢٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٨٥، ٣٨٧).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>