للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته الصلوات بمرات، فلو لم يكن الترتيب واجبًا لربما تركه في بعضها، انتهى.

وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" أشد البسط.

قال الحافظ (١): يحتمل أن يكون البخاري أشار بذلك إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضورها مثلها من الوقت الآتي إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٢).

ولا يبعد عندي أنه أشار إلى رد قول الإمام أحمد إذ قال: فيمن ترك صلاة سُنَّة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة، كما في "المغني"، فهذا يرده قول النخعي في الترجمة، وأما عند الحنفية والمالكية فيسقط الترتيب بعد خمس صلوات، ويسقط بالنسيان عندنا وأحمد، ولا يسقط عند المالكية.

[(٣٨ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى)]

قال السندي (٣): أي: مراعاة الترتيب في القضاء إذا تعدد، وكأنه استدل عليه بالحديث؛ لأنه إذا روعي الترتيب بين القضاء والأداء فبالأولى أن يراعى بين القضائين، انتهى.

قال الحافظ (٤): وهذه الترجمة عبَّر عنها بعضهم بقوله: "باب ترتيب الفوائت" وقد تقدم نقل الخلاف في هذه المسألة، ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - المجردة للوجوب، اللَّهم إلا أن يستدل له بعموم قوله: "صلوا كما رأيتموني


(١) "فتح الباري" (٢/ ٧١).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٨٣، ٨٤).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١١٢).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>